أعلنت كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير عن اعتماد إجراء استثنائي يقضي بتخفيض الغرامات الجزائية لفائدة المحكوم عليهم. في إطار تنفيذ دورية صادرة عن وزير العدل، ووفق الشروط والضوابط القانونية الجاري بها العمل.
ويستند هذا التدبير حسب إعلان رسمي مؤرخ في 5 مارس 2026، إلى مقتضيات المادة 1-634 من قانون المسطرة الجنائية. ويتيح للمحكوم عليهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها. شريطة الالتزام بأداء الحد الأدنى المطلوب داخل الأجل القانوني المحدد.
وأوضح الإعلان أن الاستفادة من هذا التخفيض تظل مرتبطة بأداء المبلغ المستحق داخل أجل 30 يوماً. يحتسب ابتداءً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية الصادرة غيابياً أو بمثابة حضوري.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الإجراء لا يشمل بعض الديون العمومية المرتبطة بملفات قضائية معينة. كالأموال المصادرة، والتعويضات المحكوم بها لفائدة الخزينة العامة أو الغير. والإرجاعات الغرامية، والصوائر القضائية، إلى جانب المساهمات المستحقة لفائدة صندوق الضمان.
ويأتي هذا التدبير في سياق يروم تشجيع المعنيين بالأمر على تسوية وضعيتهم المالية المرتبطة بالغرامات القضائية داخل الآجال القانونية. بما يسهم في تسهيل مساطر التحصيل وتخفيف العبء المرتبط بتنفيذ الأحكام المالية.
وحمل الإعلان توقيع وخاتم رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتنغير، مع تعميم مضمونه على المرتفقين والمهنيين ضماناً للإخبار والعمل بمقتضياته.











